اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106628 مشاهدة print word pdf
line-top
الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته

وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله ؛ لحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويُطعمون قال في شرح المقنع: حديث صحيح.


إذًا الشاة الواحدة تطلق على الواحدة من الغنم ضأنا أو معزا، ذكرا أو أنثى. هذا لفظ الشاة عند العرب، فإذا أرادوا التفصيل فالأنثى من المعز اسمها: عنز، والذكر من المعز اسمه: تيس، والأنثى من الضأن اسمها: نعجة، والذكر من الضأن اسمه: كبش، وأما كلمة شاة فإنها تصدق على الجميع. فالعنز تسمى شاة، والنعجة تسمى شاة، والتيس يسمى شاة، والكبش يسمى شاة.
ثم نقول: الشاة الواحدة من الغنم في الأضاحي تجزئ عن رجل وأهل بيته، يأكلون ويتصدقون ويهدون؛ ولو كانوا عشرة أو عشرين، يكتفون بواحدة في ذلك الوقت، ولعل السبب قلة ذات اليد وكثرة العيال وقلة المال؛ فلذلك يكتفون بواحدة وهي رديئة، وإذا أرادوا أن يضحوا بأكثر جاز ذلك. يعني: يجعل للذكور واحدة وللإناث واحدة. يعنى: المكلفين، أو يجعلوا واحدة للأحياء وواحدة للأموات كالآباء والأجداد لا بأس بذلك.
أما إذا قال: عني وعن أهل بيتي ما يحتاج إلى تعداد. لا حاجة إلى أن يعدده ويقول: عني وعن فلان وفلان وفلان.
.. يشركونه في الأجر وإن لم يكن معه في البيت... عني وعن فلان وعن فلان وعن خالي وعن عمي.
.. إذا كان منهم يكتفى بكلمة عني وعن اللي في البيت. نعم.

line-bottom